المحقق الأردبيلي

372

مجمع الفائدة

لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت ، إذا لم يكن قاتلا غالبا ، كضرب الحصاة والعود الخفيف وإما خطأ محض ، وهو ما لا قصد فيه إلى الفعل ، كما لو زلق فسقط على غيره . أو ما لا قصد فيه إلى الشخص ، كما لو رمى صيدا ، فأصاب انسانا .